هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 [b][size=18]فتاوى المرأة المسلمة في الحج [/size[/b]]

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
رحماك ربى




عدد المساهمات : 51
نقاطي : 154
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 27/03/2011

[b][size=18]فتاوى المرأة المسلمة في الحج [/size[/b]] Empty
مُساهمةموضوع: [b][size=18]فتاوى المرأة المسلمة في الحج [/size[/b]]   [b][size=18]فتاوى المرأة المسلمة في الحج [/size[/b]] Emptyالخميس أكتوبر 20, 2011 11:58 am

[] فتاوى المرأة المسلمة في الحج
عبدالعزيز بن باز -محمد بن عثيمين - عبدالله بن جبرين- واللجنة الدائمة للإفتاء
دار القاسم



***************************


ليس لها محرم وتريد الحج

س : هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات ، إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائلتها معها ، أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرماً في حجها ؟
ج : الصحيح أنه لايجوز لها أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها ، بل لابد أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال ، فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك ؛ لفقد شرط الاستطاعة الشرعية ، وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) [ آل عمران : 97 ] .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]



****************************** ***

مرت بالميقات وهي حائض


فلم تحرم ثم احرمت من مكة

س : أنا ذاهبة للعمرة ، ومررت بالميقات وأنا حائض ، فلم أحرم ، وبقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل ؟ وماذا يجب علي ؟
ج : العمل ليس بجائزة ، والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى ولو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصبح ، والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر – رضي الله عنها– ولدت والنبي rنازل في ذي الحليفة ، يريد حجة الوداع ، فأرسلت إلى النبي r كيف أصنع ؟ قال : ( أغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي ) ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة إذا مرت بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج ، نقول لها : أغتسلي ، واستثفري بثوبٍ ، وأحرمي .
والإستثفار : معناه أنها تشد على فرجها خرقة ، وتربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة ، ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ، ولاتطوف به حتى تطهر ، ولهذا قال النبي r لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال : لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري ( هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة – رضي الله عنها – أنها لما طهرت طافت بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج والعمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ، ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل ، أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض ، فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض ، وتقص من رأسها ، وتنهي عمرتها ؛ لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط لها الطهارة .
[ للشيخ ابن عثيمين ]
س : ما حكم إحرام المرأة في الشراب والقفازين ؟ وهل يجوز لها خلع ما أحرمت فيه ؟
ج : الأفضل لها إحرامها في الشراب أو في مداس ، هذا أفضل لها ، وأسترلها ، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك ، وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس كالرجل يحرم في قفازين ؛ لأن المحرمة منهية أن تلبس القفازين ، وهكذا النقاب لا تلبسه على وجهها ، ومثله البرقع ونحوه ؛ لأن الرسولr نهاها عن ذلك ، لكن عليها أن تسدل خمارها أو جلبابها على وجهها عند وجود رجال غير محارمها ، وهكذا في الطواف والسعي لحديث عائشة – رضي الله عنها – قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ، ونحن مع رسول الله r ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزوناكشفناه ) [ أخرجه أبو داود وابن ماجه ] .
[ الشيخ ابن باز ]


******************************

حكم النساء اللاتي ينفرن


مع الضعفة من المزدلفة

س : عن حكم النساء اللاتي ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ، ويرمين الحجر ؟
ج : يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ، ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى ؛ خوفاً عليهن من الزحمة .
قال الموفق في المغني ( ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء ، وممن كان يقدم ضعفة أهله عبدالرحمن بن عوف وعائشة ، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، ولا نعلم فيه مخالفاً ، ولأن فيه رفقاً ودفعاً لمشقة الزحام عنهم ، واقتداء بفعل نبيهم r ) ، وقال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار : ( والأدلة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس لمن كان لا رخصة له ، ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جاز قبل ذلك ) ، وقال الإمام النووي في مجموع الفتاوى : ( قال الشافعي والأصحا ب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس ) ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك .
[ الشيخ صالح الفوزان ]


****************************** ****

حلق المرأة شعرها في الحج والعمرة

س : هل يجوز للمرأة أن تحلق رأسها في الحج والعمرة ؟
ج : المرأة تقصر رأسها للحج والعمرة من رءوس شعر رأسها قدر أنملة ، ولا يجوز لها الحلق ، الأنملة : رأس الأصبع من المفصل الأعلى ، قال في المغني : ( والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك ) .
قال ابن المنذر : ( أجمع على هذا أهل العلم ؛ وذلك لأن الحلق في حقهن مثلة ، وقد روي ابن عباس قال : قال رسول الله r : ( ليس على النساء حلق ، وإنما على النساء التقصير ) [ رواه
أبو داود ] .
وعن علي قال : نهى رسول الله r أن تحلق المرأة رأسها ) .
وكان أحمد يقول : ( تقصير من كل قرن قدر الأنملة ) وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور .
وقال أبو داود : ( سمعت أحمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها قال : نعم ، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة ) قال الإمام النووي في المجموع : ( أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها ؛ لأنه بدعة في حقهن ومثله ) .
[ الشيخ صالح الفوزان ]


****************************** *****

هل للنساء ملابس محددة لأداء مناسك الحج

س : هل من الضروري أن تلبس المرأة ثياباً ذات ألوان محددة عند أداء مناسك الحج ؟
ج : ليس للمرأة ثياب مخصصة تلبسها في الحج ، وإنما تلبس ما جرت عادتها بلبسه مما يستر بدنها ، وليس فيه زينة ولا تتشبه بالرجال ، وإنما نهيت المرأة المحرمة عن لبس البرقع والنقاب مما خيط أو نسج للوجه خاصة ، وعن لبس القفازين مما خيط أو نسج للكفين خاصة ، ويجب أن تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب ، وتغطي كفيها بغير القفازين ؛ لأنهما عورة يجب سترها ، وهي لم تنه عن تغطيتهما مطلقاً حال الإحرام ، وإنما نهيت عن تغطيتها بالبرقع والنقاب والقفازين فقط .
[ الشيخ صالح الفوزان ]


****************************** **********

فعلت جميع أعمال الحج إلا التقصير

س : امرأة حجت ، وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها ؛ جهلاً أو نسياناً وقد وصلت إلى بلدها ، وفعلت كل الأمور المحظورة على الحرم ، فماذا يجب عليها ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسياناً منها أو جهلاً ، فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها متى ذكرت ولا شيء عليها لقاء تأخيره ؛ لجهلها أو نسيانها بنية إتمام الحج ، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول ، وإذا كان زوجها قد جامعها قبل التقصير فعليها دم ، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تجزيء أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم ، إلا أن الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره فإنها تذبح حيث شاءت ، وتفرق على المساكين .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء]


****************************** ***********

إذا سقط من شعر رأسها رغماً عنها

س : ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟
ج : إذا سقط من رأس المحرم – ذكراً كان أو أنثى – شعرات عند مسحه في الو ضوء أو عند غسله لم يضره ذلك ، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك ، وإنما المحظور أن تتعمد قطع شيء من شعره أو أظافره وهو محرم ، وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شيء ، أما شيء يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عن الحركة لا يضر سقوطها .
[ الشيخ ابن باز ]


****************************** **************

هل يجوز للمحرمة أن تغير ملابسها؟


وحكم النقاب والقفازين

س : هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت ؟ وهل للإحرام ملابس معينة ؟ وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة ؟
ج : يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة ، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال ، وعلى هذا فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها ، وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة ، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين .
والنقاب معروف ، هو الذي يوضع على الوجه ، ويكون فيه نقب للعينين ، أما القفازين فهما اللذان يلبسان في اليد ، ويسميان شراب اليدين ، وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ، ولا السراويل ، ولا العمائم ، ولا البرانص ، ولا الخفاف ، ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر ، وإزاره إلى إزار آخر .

[ الشيخ ابن عثيمين ]


****************************** *****

حكم الكفوف والجوارب

س : هل يجوز للمرأة أن تلبس الكفوف والجوارب في الحج ؟
ج : أما الجوارب فلها أن تلبسها في الحج ، لأن النبي r لم ينه عنها المرأة ، وأما الكفوف وهما القفازين فإنها لا تلبسها ؛ لأن الرسول r نهى المرأة أن تلبس القفازين في حال الإحرام .
[ الشيخ ابن عثيمين ]


****************************** **************

التوكيل في الحج

س : مجموعة من النسوة ذهبن ليطفن طواف الوداع ومعهن أزواجهن ، وكان الحرم مزدحماً ، فوكلن أزواجهن عنهن إلا واحدة نذرت أن تطوف ، فما حكم التوكيل في الطواف ؟ وما حكم هذا النذر ؟
ج : لا يجوز التوكيل في الطواف سواء كان طواف الزيارة أو طواف الوداع ، فمن تركه لم يتم حجه ، لكن طواف الوداع يجبره بدم يذبح بمكة لمساكين الحرم ، كما أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو النفساء إذا كانت قد طافت للزيارة ، فأما هذا النذر فلا أهمية له ، والطواف الواجب لايحتاج إلى نذر ؛ لأنه واجب بأصل الشرع ؛ فمن نذر طوافاً غير واجب عليه لزمه ، وصار واجباً بالنذر ؛ لقوله تعالى - : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ) [ الحج : 29 ] .
[ الشيخ ابن جبرين ]


س : ماحكم التوكيل في الرمي عن المريض والمرأة والصبي ؟
ج : لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار ، فلا بأس بالتوكيل عنهم ، أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ، ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمى في الليل ، ومن عجز يوم العيد رمى ليلة إحدى عشرة عن يوم العيد ، ومن عجز يوم الحادي عشر ، رمى ليلة اثنتي عشرة عن يوم الحادي عشر ، ومن عجز اليوم الثاني عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى في الليلة الثالثة عشرة عن يوم الثاني عشر ، وينتهي الرمي بطلوع الفجر .
أما في النهار فلا يرمي إلا بعد الزوال في أيام التشريق .
[ الشيخ ابن باز ]


****************************** ***********8

كشف المحرمة عن وجهها وكفيها

س : يقول الرسول r عن المحرمة لا تتنقب ، ولا تلبس القفازين ، فهل تكشف المحرمة عن وجهها وكفيها ؟
الجواب : يقول الرسول r ( لا تنتقب المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) .
أي أنه لا يجوز لها لبس النقاب ولكن إذا مر الرجال قريباً منها فإنها يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب ، تغطيه بخمار كما كانت النساء في عهد النبي r يفعلن ذلك ؛ لأن النقاب بالنسبة للوجه لباس كالقميص بالنسبة للبدن ، وأما لباس القفازين وهو حرام على المرأة في حال الإحرام ، وليس حرام عليها في حال الحل ، إلا أنه إذا مر الرجال قريباً فإنها تغطي يديها بعباءتها أو ثوبها .
[ الشيخ ابن عثيمين ]


****************************

نوت وهي حائض أو نفساء

س : إذا نوت المرأة وكانت حائض أو نفساء ماذا تفعل ؟ وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها ؟
ج : إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات أي تغتسل ، ولكنها تستثفر بثوب أي تتلجم به ، وتحرم ، فإذا طهرت طافت ، وسعت ، وقصرت ، وانتهت عمرتها .
وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ، ثم تطوف ، وتسعى ، وتقصر ، وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء ؛ لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض .
[ الشيخ ابن عثيمين ]


***************************

حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت


ودخلت الحرم وطفت وسعيت وصليت

س : قد حججت ، وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحداً ، ودخلت الحرم ، فصليت ، وطفت ، وسعيت ، فماذا علي علماً بأنها جاءت بعد النفاس ؟
ج : لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان ؛ لقول النبي r في المرأة : ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) .
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ، ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله ، وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ؛ لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ؛ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به ، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ، ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف ، والله تعالى أعلم .
[ الشيخ ابن عثيمين ]


****************************** ***

هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع

س : هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع والعاجز والمريض ، مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى ولكن العلماء ما تطابقوا منهم من قال مايلزمهن طواف الوداع ، ومنهم من قال لا زم يأتين بطواف الوداع ؟
ج : ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، أما العاجز فيطاف به محمولاً وهكذا المريض ، لقول النبي r : ( ولا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خففعن المرأة الحائض ) وجاء في حديث آخر مايدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]


****************************** *

حكم لبس الذهب حال الإحرام

س : ماحكم لبس المرأة الذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام علماً بأنها تبرزلغير المحارم في كثير من الأحوال ؟
ج : لا بأس أن تلبس المرأة ماشاءت حال الإحرام من الذهب إذا لم يخرج إلى حد الإسراف حتى الخواتم والأساور في اليدين ، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب ؛ خوفاً من وقوع الفتنة .
[ الشيخ ابن عثيمين ]


****************************

استعمال حبوب منع الدورة


أو تأخيرها لأجل الحج

س : هناك حبوب تمنع العادة عن النساء أو تؤخرها عن وقتها هل يجوز استعمالها وقت الحج فقط خوفاً من العادة ؟
ج : يجوز للمرأة أن تستعمل حبوب منع الحيض وقت الحج خوفاً من العادة ، ويكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص على سلامة المرأة ، وهكذا في رمضان إذا أحبت الصوم مع الناس .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

س : المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولهاالبيت الحرام جاءها الحيض ، فماذا تفعل ؟ وهل تحج قبل أن تعتمر ؟
ج : تبقى على إحرامها بالعمرة ، فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها ، ثم أحرمت بالحج ، وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك ، فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها : ( اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي ) فتصير قارنة ، وتقف مع الناس وتكمل الأعمال ، ويكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة ، وعليها هدي قران كما على المتمتع .
[ الشيخ ابن جبرين ]

س : هل المسعى من الحرم ؟ وهل تقربه الحائض ؟ وهل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟
ج : الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد ، ولذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما ولنكه جدار قصير ، ولا شك أن هذا خير للناس ؛ لأنه لو أدخل في المسجد وجعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف والسعي امتنع عليها أن تسعى ، والذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ؛ لأن السعي لا يعتبر من المسجد . وأما تحية المسجد فقد يقال إن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها ، ولو ترك تحية فلا شيء عليه ، والأفضل أن ينتهز الفرصة ويصلي ركعتين ؛ لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .
[ الشيخ ابن عثيمين ]

س : هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات خشية الزحام ، وحجها فريضة ، أو ترمي بنفسها ؟
ج : يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها ، ولو كانت حجتها حجة الفريضة ؛ وذلك من أجل مرضها أو ضعفها ، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاًَ ، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام .
[ اللجنة الدائمة للإفتاء ]


************************

الحائض والنفساء في الحج

س : ماحكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟
ج : إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ن ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر ، فإذا طهرت واغتسلت طافت وسعت ، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر ، وليس عليها شيء لسقوطه عنها ، وحجها صحيح ، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله rقال : ( النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان ، وتحرمان ، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت ) وفي الصحيح عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة فأمرها النبي rأن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر ، وأن تفعل ما يفعله الحاج ، وتدخله على العمرة . وما رواه البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن صفية زوج النبي rحاضت فذكرت ذلك لرسول الله rفقال : ( أحابستنا هي ؟ ) قالوا : إنها أفاضت ، قال : ( فلا إذاً ) وفي رواية : قالت : حاضت صفية بعد ما أفاضت ، قالت عائشة : ذكرت حيضتها لرسول الله rفقال : ( أحابستنا هي ؟ ) قلت : يا رسول الله ، إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة . فقال رسول الله r : ( فلتنفر ).



[ اللجنة الدائمة ]
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
[/justify]
[i][/size][/color][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[b][size=18]فتاوى المرأة المسلمة في الحج [/size[/b]]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عورة المرأة أمام المرأة
» [size=24]ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله[/size]
» ((الصلوات التي تقضيها المرأة بعد الاغتسال من الحيض ))
» size=24]ثلاث من حافظت عليهن تسعد***
» يارب دوم تنصر الاسلام والمسلمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: ¸¸.•´´¯`••._.• ( القسم العام) `•.¸¸.•´´¯`•• :: عزتي في ديني-
انتقل الى: